عنوان الفتوى : حكم إيصال طلبات الطعام إلى أماكن المعاصي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مطعم وأحياناً أنقل الطعام إلى الزبائن ـ توصيل طلبات ـ وحدث معي أكثر من مرة أن أنقل الطعام إلى مرقص ليلي وإلى محل الخمور ... وإذا ما طلبت من صاحب المحل أن يعفيني من ذلك فربما يطردني من العمل، ففكرت أن أوصل الطلب، ولكن لا آخذ أي أجرة عليه من قبل صاحب المحل، لا أعلم كيف أتصرف؟ أرجو الحل، وجزاكم خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يظهر من كلام بعض أهل العلم أن إيصال طلبات الطعام إلى مثل هذه الأماكن فيه نوع إعانة لهم على فجورهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إنما أحلها ـ أي الطيبات ـ لمن يستعين بها على طاعته، لا لمن يستعين بها على معصيته، كما قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين...ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي مثل من يعطي الخبز واللحم لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش. انتهى.

وبناء عليه، فيجب عليك الامتناع من نقل تلك الطلبات ولو أدى ذلك إلى فصلك من العمل ما لم تكن محتاجا للبقاء فيه لكسب قوتك ومن تعول بأن كنت لا تجد عملا غيره وليس عندك ما تنفق منه غير ما تكسبه من ذلك العمل، ونذكرك بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والرزق من عنده سبحانه، وقد قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  {الطلاق: 2ـ 3}.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 33520.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية