عنوان الفتوى : زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد حسنين قال توفى رجل عن زوجته وابنتيه وابنه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وابنتيها وأمها وأخيها الشقيق وأختها من أبيها ثم توفيت إحدى بنتى المتوفاة الثانية عن والدها وشقيقتها وجدتها لأمها وخالها الشقيق وخالتها لأبيها - ثم توفيت البنت الثانية عن والدها وجدتها لأمها وخالها الشقيق وخالتها لأبيها فكيف تقسم تركة كل من المتوفين

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر تنقسم إليها تركة هذه المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية ولا شىء للأخ الشقيق ولا للأخت لأب - ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...