عنوان الفتوى : صور شرعية للمشاركة بين صاحب المال وصاحب بطاقة الاستلام
ما هي الطريقة الجائزة للتعاقد بين صاحب بطاقة الاستلام، وبين صاحب المال؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
أطرح عليكم بعض الحلول الشرعية في هذه المسألة :-
أ :- أن يتم تنازل من له الحق في الدور لمن معه المال في مقابل مبلغ من المال، فيكون المأخوذ في مقابل التنازل من إسقاط الحقوق وبيعها، والفقهاء مختلفون في حكم بيع الحقوق والاعتياض عنها، وأوسع المذاهب في ذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب المالكية ومتأخري الحنفية، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجهة المانحة حتى تحل المشتري الجديد محل صحب الإعانة القديم، جاء في رد المختار: “قال : العلامة العيني في فتاواه : ليس للنزول شيء يعتمد عليه ولكن العلماء والحكام مشوا ذلك للضرورة , واشترطوا إمضاء الناظر لئلا يقع فيه نزاع . انتهى.
ب:- أن تقام شراكة بين صاحب البطاقة الذي عليه الدور في الحجز وبين صاحب المال، ثم يبيعا البضاعة ويقتسما الربح على الوجه الذي يحددانه سلفا.
ج:- أن يبيع صاحب الدور حصته لمن معه المال على صيغة الاستصناع الموازي، وذلك بأن يتقدم صاحب المال إلى صاحب البطاقة بطلب مصنوعات ، صفتها كذا وكذا مبينا صفتها على نحو ينفي عنها الجهالة، ويدفع ثمنها مقدما أو مقسطا، فيأخذ صاحب البطاقة هذه المواصفات ويطلبها بعينها من المصنع، رابحا فيها ما يتفق هو والمشتري عليه، فيحصل بهذا كل واحد على حاجته.
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.