عنوان الفتوى : حكم قضاء الصلاة لمن صلى جنبا
يا شيخ أحيانا أستيقظ لصلاة الفجر فأجد أنني قد احتلمت ولا يوجد ماء ساخن كي أستحم، فأقوم بتشغيل السخان لكي يسخن الماء، ثم بعد ذلك آخذ غفوة وأضبط المنبه لكي أستيقظ مرة أخرى، ولكن أحيانا أستيقظ متأخرا وتكون صلاة الفجر قد ذهب وقتها، وأحيانا أخرى أستيقظ متأخرا على المدرسة، فلا أستطع أن أستحم وأصلي، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يجب علي قضاء الصلوات التي صليتها وأنا جنب عن جهل مني؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به من تسخين الماء لأجل الغسل أمر مطلوب شرعا إذا كنت تتأذى من استعمال الماء البارد، لأن الجنب الذي يتضرر باستعمال الماء مطالب باتخاذ الوسائل المساعدة على استعماله دون ضرر كالتسخين ونحوه مما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108021.
ثم إذا كنت تنام بعد دخول الوقت وأنت تعلم أو تظن أنك لن تنتبه في وقت يسع الطهارة والصلاة قبل خروج الوقت فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر معتبر شرعا، وإن نمت وأنت على يقين أو ظن من أنك ستنتبه للصلاة والطهارة لها قبل خروج الوقت أوغلبك النوم فلا إثم عليك، وانظر الفتوى رقم: 167939. لبيان حكم النوم بعد دخول الوقت.
وإذا انتبهت بعد خروج الوقت فعليك أن تغتسل، وكذلك إن انتبهت قبل خروج الوقت بفترة لا تسع الطهارة والصلاة في الوقت فلتغتسل أولا بناء على أن الطهارة مقدمة على الوقت وهو قول الجمهور، كما سبق بيانه في الفتويين رقم:129516، ورقم: 108031.
ثم إن التأخير عن المدرسة ليس عذرا يبيح ترك الغسل، بل عليك أن تغتسل وتصلي قبل الذهاب إليها، لأنك واجد للماء غير عاجز عن استعماله، ومعلوم أن الغسل لا يستغرق وقتا طويلا، بل يكفي فيه تعميم سائر البدن بما في ذلك الشعر وأصوله بالماء مع نية رفع الجنابة.
وعليه، فيجب قضاء الصلوات التي كنت تؤديها دون غسل ولا يعذر بالجهل هنا، لأن الأمر يتعلق بطهارة الحدث، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة أو أركانها جهلا لا يجب عليه القضاء واستدل بأدلة منها حديث المسيء صلاته وغيره، وعلى قوله لا تطالب بالقضاء للعذر بالجهل، وانظر الفتوى رقم: 32815.
والله أعلم.