عنوان الفتوى : من تزوج كتابية بعقد مدني فهل يلحق به أطفاله منها
رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية زواجا مدنيا بالغرب بحضور وليها، وإقامة حفل زواج، وانتقلا للعيش بدولة عربية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلصحة النكاح شروط وأركان بينها الفقهاء وقد ضمناها الفتوى رقم: 1766. ومن أهمها إذن الولي وحضور الشهود. فهذا الذي أسميته زواجا مدنيا إن توفرت فيه هذه الشروط كان نكاحا صحيحا، هذا مع التنبه إلى أنه يشترط في ولي الكتابية أن يكون من أهل دينها، ويشترط في شاهدي النكاح أن يكونا مسلمين ذكرين فلا تصح شهادة النساء ولا شهادة الكفار.
وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى الزوج على كل حال، فإن كان الزواج صحيحا فالأمر واضح، وإن كان الزواج باطلا فلأنه تزوجها يعتقد صحة هذا النكاح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين.
وإذا كان الزواج باطلا ورغب الزوجان في الاستمرار فيمكنهما تجديد النكاح على الوجه الصحيح.
وننبه إلى أن الزواج من الكتابية وإن كان جائزا شرعا إلا أنه لا يخلو من محاذير وخاصة على دين الأولاد بسبب تأثير الأم عليهم، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.