عنوان الفتوى : من فعل ما يفطر به جاهلا هل يلزمه القضاء
أنا من ممارسي العادة السرية وبدأت في الابتعاد عنها، أسأل الله أن يوفقني في الابتعاد عنها، في السنة الماضية كنت أمارسها ولم أكن أعلم حرمتها ولكن عندما جاء رمضان قلت سأبتعد بسبب ما أراه من صور إباحية وغيرها، لكنني وقعت فيها أيضا ولم أكن أعرف أنها من المفطرات أو أنها محرمة وكنت أشعر أنني أفعل شيئا محرما وكنت أخشى أن لا يتقبل صيامي وكنت أستغفر ربي بعد كل مرة أمارس فيها هذه العادة مع العلم أنني لا أعلم بحرمتها أو أنها تفطرني ولكن يروادني شك، وبعد أن عرفت أنها محرمة بدأت تروادني وساوس بأن أصوم الأيام التي فعلت فيها هذه العادة إلى أن عرفت أنه لا شيء على الجاهل ولكن جاءتني وساوس بأنه يجب أن أصوم لأنني كنت أشعر بالذنب وأذهب للاستغفار بعد أن أفعلها، مع العلم أنني لا أعلم بحرمتها ولا أنها من المفطرات وكنت أخشى أن لا يتقبل صيامي، فهل علي شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في من فعل ما يفطر به جاهلا هل يلزمه القضاء أو لا؟ والمفتى به عندنا هو أنه لا يلزمه القضاء، وانظر الفتويين رقم: 79032، ورقم: 127842.
وعليه، فالراجح أنه لا قضاء عليك، ولو قضيت احتياطا لتبرأ ذمتك بيقين لكان ذلك حسنا، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كنت تقترفه من مشاهدة ما لا يحل ومن ارتكاب هذه العادة السيئة، ولبيان بعض الطرق المعينة على التوبة من هذه العادة المذمومة راجع الفتوى رقم: 178433، وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.