عنوان الفتوى : شروط جواز هبة الزوج أحد بيوته لزوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي حول الوصية والإرث: أعيش مع زوجتي ولي 3 أولاد ذكور بمنزل على ملكي ولي منزلان آخران ملكي ونظرا لما تشاهده زوجتي بالفضائيات التلفزية من برامج عن كثرة عقوق الوالدين وإخراجهم من بيوتهم طلبت مني أن أكتب لها أحد البيوت باسمها خوفا من أن يخرجها أبناؤها من البيت في حالة وفاتي قبلها ـ والأعمار بيد الله ـ مع العلم أن زوجتي لا تشتغل لكنها ضحت معي وعشنا في الغربة وبنينا البيوت الثلاثة ونحن مع بعضنا وكانت تضحي بالغالي والنفيس من أجل أن نوفر وندخر ونبني، وسؤالي: هل يمكن لي أن أكتب لها وتتملك أحد البيوت؟ وهل هذا حرام أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يهب الزوج لزوجته ما يشاء في حياته، ويصير ملكا لها بالحيازة الشرعية، ولا يصح أن يكون ذلك معلقا بموته، لأنها بذلك تصير وصية، ولا وصية لوارث، ثم إن كان المنزل الذي يريد السائل أن يهبه لزوجته غير بيت سكناه، فلا إشكال، وأما إن كان بيتَ سكناه، ففي صحة ذلك خلاف بين أهل العلم، وعلى القول بصحته فحيازة الزوجة له تكون بأن يخلي البيت من أمتعته ويتركه لها، وراجع الفتويين رقم: 114780، ورقم: 176773.
والله أعلم.