عنوان الفتوى : الذكور والإناث سواء في وجوب الإنفاق على والديهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة المال لأبيها أو أخيها لأنها غير مكلفة بالنفقة عليهم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز دفع الزكاة لأحد من الوالدين الفقيرين باتفاق الفقهاء، سواء كان ذلك الدافع رجلاً أو امرأة، وذلك لأن الوالد إذا كان فقيراً وجب على أولاده وبناته نفقته، فإذا أعطوه الزكاة فقد أغنوه عن نفقتهم عليه فيصير من فعل ذلك كأنه دفعها لنفسه، وهذا لا يجوز، وإن كان غنياً فليس أهلا للزكاة لأنها لا تعطى للأغنياء.
أما الأخ الفقير فالظاهر جواز دفع الزكاة له إذا كان يعول أسرة تخصه، أو لم يكن يعولها ولكنك غير قادرة على الإنفاق عليه من مالك الخاص، وراجعي الفتوى رقم:
323137 والفتوى رقم:
829.
والله أعلم.