عنوان الفتوى : شرح حديث ( لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا )

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قرأت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفهمه ، ولا أعرف معناه الحقيقي ؛ وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من آوى محدثًا ) ، هل معنى هذا أنه يحرم عليّ مساعدة أفراد أسرتي غير المسلمين أو إيواؤهم؟ أو توفير سكن لهم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه (1978) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه : ( لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ )
" والحدث هو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة .
والمحدث : يروى بكسر الدال وفتحها ، فمعنى الكسر : من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص منه . والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه " . انتهى من " النهاية في غريب الحديث " لابن الأثير (1/351) بتصرف .
وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " (8/158) : " قوله : ( محدثا ) بكسر الدال هو من يأتي بما فيه فساد في الأرض ، من جناية على غيره أو غير ذلك، والمؤوي له : المانع له من القصاص ونحوه " .
وقد ذكر ابن حجر الهيتمي هذا الفعل في الكبائر ، وقال : " إيواء المحدثين ، أي منعهم ممن يريد استيفاء الحق منهم ، والمراد بهم : من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي " .
انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/204) .
وعليه : فلا يعد توفير السكن للكافر ، وتقديم البر له ، من إيواء المحدث في شيء ؛ بل هذا من البر والإحسان المشروع إلى الخلق ، خاصة إذا كانوا أقارب وأرحاما .
وينظر جواب السؤال رقم (27105) .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...