عنوان الفتوى : حكم لقطة بيض الدجاج في حديقة بيت حوله بيوت
شيخي الكريم تأتينا دجاجة كل يوم وتأكل وتشرب من حديقتنا, وليس عندنا مانع من ذلك لكنها تبيض عندنا أيضا، ولا أدري هي ملك لمن فحولنا بيوت كثيرة جدا.فماذا أفعل ببيضها في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيض الذي وقع في حديقتكم دون إرادتكم ولا تستطيعون الوصول إلى أصحابه يأخذ حكم اللقطة، وقد نص أهل العلم على وجوب التقاط ما كان عرضة للضياع مما وجد من أموال الناس إذا كان الواجد أمينا، فإن كانت اللقطة ذات قيمة أي أن نفس صاحبها تتبعها عادة ويجهد في طلبها والبحث عنها، فإنها تعرف مدة يغلب على الظن أن صاحبها لا يطلبها بعدها، فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها جاز التصرف فيها والانتفاع بها مع ضمانها لصاحبها لو جاء يوما من الدهر يطلبها.
وأما ما كان تافها لا قيمة له ولا تتبعه نفس صاحبه فهو لملتقطه ولا يلزمه تعريفه ولا ضمان فيه.
قال ابن عبد البر : وأما التافه النزر اليسير الحقير مثل التمرة والفتاتة والزبيبة فيؤكل ذلك ولا تبعة فيه.
وقال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس والنخعي ويحيى بن أبي كبير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وعليه؛ فلو كان البيض له قيمة وتتبعه همة صاحبه في بلدكم وهوعرضة للضياع وجب عليكم التقاطه، ويجوز الانتفاع به مع ضمانه أو بيعه وحفظ الثمن لأصحابه أو التصدق به عنهم.
قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة : ومن التقط طعاما لا بقاء له ولم يتعرفه أحد بحضرة وجوده فليس عليه أن يعرفه منتظرا لربه ولا يمسكه حتى يفسد، ولكن هو مخير في الصدقة به أو أكله إن كان فقيرا محتاجا إليه، فإن تعرفه ربه بعد ذلك ضمنه إن كان أكله، وإن كان تصدق به فربه مخير بين الأجر والضمان كسائر اللقطة.
والله أعلم.