عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في طلاق الحائض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم طلاق المرأة الحائض؟ علماً بأن الطلقة هي الطلقة الثالثة للزوجة؟ وهل يستطيع أن يسترجعها غصباً عنها؟ أم أنه لم يحدث طلاق ما دامت في الحيض؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق الحائض من أنواع الطلاق البدعي المحرم ولا يجوز الإقدام عليه ابتداء، لكنه يعتبر نافذا عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح.. وبالتالي، فمن طلق زوجته وهي حائض وكان هذا الطلاق مكملا للثلاث فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يجوز ارتجاعها ولو برضاها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم إلى أن طلاق الحائض غير نافذ.. وبناء على هذا القول فإن هذه الزوجة تعتبر باقية في عصمة زوجها كما كانت ولا حاجة للرجعة، لعدم وقوع الطلاق أصلا، والراجح مذهب الجمهور كما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم: 8507.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية