عنوان الفتوى : حكم نسيان الزوج الأمور التي علق عليها الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بداية زواجي حصلت لي بعض المشاكل مع زوجتي، وقد انفعلت كثيرا، وقد علقت طلاق زوجتي على عدة أمور إن فعلتها ولا أتذكر من كلامي وقتها سوى إن خرجت من البيت بدون إذني فهي طالق، فماذا أفعل في الأمور التي لا أتذكرها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.

وعليه، فما دمت علقت طلاق زوجتك على خروجها من البيت بغير إذنك، فإنها إذا خرجت من البيت بغير إذنك وقع عليها الطلاق، أما الأمور التي علقت عليها الطلاق ثم نسيتها فلا شيء عليك ما دمت ناسياُ لها، لأن الطلاق لا يقع مع الشك، قال ابن قدامة: ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. اهـ

وقال المرداوي: لوْ شَكَّ فِي شَرْطِ الطَّلَاقِ لَمْ يَلْزَمْهُ مُطْلَقًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اهـ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت