عنوان الفتوى : حكم الصلاة في ثوب أصابه رذاذ البول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صليت ونسيت وجود نجاسة على ثوبي عبارة عن رذاذ بول بسيط، وتذكرتها وأنا في التشهد الأخير، فمضيت في صلاتي، فهل صلاتي صحيحية؟ أم كان لابد من قطع صلاتي لتغيير الثوب؟ مع العلم أنني كنت في التشهد الأخير والنجاسة عبارة عن رذاذ بول بسيط يعني أعتقد أنه معفو عنه.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان عليك قطع الصلاة وإعادتها بعد تطهير النجاسة أو تغيير الثوب المصاب بها، لأن الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، ومن صلى متلبسا بها عالماً لم تصح صلاته ويجب عليه قضاؤها، هذا إذا لم يكن البول يسيرا بأن كان رذاذه منتشرا في الثوب بحيث لو جمع أخذ حكم الكثير، أما إذا كان البول يسيرا فيرى الكثير  من أهل العلم أنه لا يعفى عن يسيره أيضا فتبطل الصلاة به كما تبطل بكثيره. وعلى هذا القول يجب القضاء أيضا، ومن أهل العلم من يرى أنه يعفى عن يسير البول، وحد اليسر مقدار الدرهم وهذا قول الأحناف، ويرى الشافعية في القول الأظهرأنه يعفى عما لا يدركه الطرف من النجس، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لونه لون المصاب به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50760.

واختار شيخ الإسلام القول بالعفو عن يسير النجاسات كلها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134899.

وعلى هذا القول فلا تطالب بالقضاء، إذا كان البول يسيرا، لكن القضاء أحوط  وأبرأ للذمة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صلاة من لا يستطيع تطهير محل خروج النجاسة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
صلاة من لا يستطيع تطهير محل خروج النجاسة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل