عنوان الفتوى : أم وأختان لأم وأخوات لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد السلام حسن بالآتى توفى رجل عن زوجات ثلاث نظيمة ونجية ووردة وترك بنتين وولدا من نظيمة وبنتا وولدا من نجية وولدا ذكرا من وردة - ثم توفى أحد الأولاد الذكور وهو ابن نظيمة عن أمه وشقيقتيه وإخوته لأبيه المذكورين - ثم توفى ابن نجية عن شقيقته وأمه وإخوته لأبيه الباقين - ثم توفى ابن وردة عن أمه وأختيه لأمه وأخواته لأبيه الثلاث المذكورات وعن عمه شقيق أبيه وعمه أخوى أبيه لأبيه - ثم توفى العم الشقيق عن ابنه وزوجته فقط. فما نصيب كل وارث فى تركة مورثه

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

لزوجات المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأم المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته النصف فرضا والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأم المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخواته لأبيه المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للأعمام المذكورين. ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...