عنوان الفتوى : أحوال الزواج بالمرأة الأجنبية وحكم العلاقة خارج إطار الزوجية
أيها الشيخ الفاضل أريد منك أن تجيبني على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المناسب أن نبدأ بالكلام عما ذكرت من أن هذا الرجل لا يعرف الدين ولا يصلي، وهذا أمر خطير أن ينشأ المسلم جاهلا بأمور دينه، فقد يقع في الحرام من حيث لا يشعر، والأدهى والأمر إن كان لا يبالي أن يفعل حلالا أم حراما، فقد يكون له نصيب من هذه الآية وهي قول الله عز وجل:إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {يونس 8:7}، وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها ولو كان تركه لها تكاسلا لا جحودا، والجمهور على عدم كفره كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 1145. فالواجب نصح هذا الرجل وبيان سوء العاقبة إن لقي الله تعالى على هذا الحال، وليكن نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة ومن منطلق الشفقة عليه، هذا مع الدعاء له بالخير والصلاح.
وأما زواجه من هذه المرأة، فإن كانت كتابية أي على دين النصرانية أو دين اليهودية فزواجه منها جائز بشرط أن تكون عفيفة لا زانية وإلا لم يجز له الزواج منها. ويجب عليه قطع علاقته مع هذه المرأة ما دامت أجنبية عليه، فلا يجوز للرجل أن يكون على علاقة بأمرأة أجنبية إلا في إطار الزواج الصحيح.
وننبه هنا إلى أن الأولى بالمسلم أن يتزوج من امرأة مسلمة، فالزواج من الكتابيات لا يخلو من مخاطر، وقد ذكرنا طرفا منها بالفتوى رقم: 8674. ولا يجوز له الزواج منها إلا بإذن وليها وحضور الشهود، ولمعرفة من يلي نكاح الكتابية تراجع الفتوى رقم: 23317.
وهذا كله فيما إذا كانت هذه المرأة كتابية، وأما إن كانت كافرة غير كتابية فلا يجوز له الزواج منها مطلقا كما هو مبين بالفتوى رقم: 2779.
والله أعلم.