عنوان الفتوى : حكم البيع عند استثناء منفعة المبيع مدة مجهولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اتفقت مع أخي أن أبيعه حصتي من الميراث في الشقة التي ورثناها عن الوالد، ولكن الفراغ سوف يكون بعد وفاة والدتي لكي أضمن حقها في السكن في الشقة، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تبيع حصتك في الشقة بالثمن المتراضى عليه، غير أن استثناء منفعة المبيع مدة حياة الأم شرط لا يصح، لأن المدة هنا مجهولة، قال ابن قدامة في المغني: وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ, إنَّمَا الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ. اهـ

جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع ج3ص191: فلو شرط المشتري الحمل إلى منزله وهو ـ أي البائع ـ لا يعرفه ـ أي المنزل ـ لم يصح الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء، قاله في شرح المنتهى وظاهره صحة البيع وعليه فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المفسد.

وعلى ذلك، فلو حكمنا بصحة العقد وبطلان الشرط وأصر البائع على الشرط فللمشتري فسخ البيع. 

وأما الزكاة: فإذا اتفقتما على إمضاء البيع وتركت الثمن لدى المشتري من تلقاء نفسك وهو باذل له فعليك زكاته إن كان يبلغ نصابا وحال عليه الحول، وهكذا شأن الدين إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، ‏لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين، وإن كان الدين على معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين ‏عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً.

والله أعلم.