عنوان الفتوى : لا يقع الظهار إلا أذا فُعَل المعلَق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجرت مع عائلة زوجتي وفي قوّة غضبي قلت لزوجتي : والله تحرمين عليَّ إذا ذهبت أنا إلى منزلكم.فالرجاء الإجابة في أقرب وقت ممكن وهل باستطاعتي أن أذهب إلى منزل عائلة زوجتي وهل يوجد كفّارة.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مثل هذا القول يعد ظهاراً في الراجح من أقوال العلماء، إلا أنك لا تكون به مظاهراً إلا إذا فعلت ما علقت عليه التحريم، وبناءً على هذا، فإنك إن ذهبت إلى بيت عائلة زوجتك صرت مظاهراً، وإن لم تذهب فلا شيء عليك، ولمعرفة الكفارة وما يلزمك في ذلك راجع الفتوى رقم:
7438.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟