عنوان الفتوى : البيع بربح جائز والقرض بفائدة محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صاحبي أخذ قرضا ماديا من البنك الإسلامي، وكان القرض لأجل البناء، وكان القرض كالآتي: يريد مبلغ 300000 فقال له البنك اذهب إلى أي شركة بناء واشتر أسهما في هذه الشركة بقيمة 300000، والبنك يدفع الثمن 300000 للشركة، ثم يبيع البنك هذه الأسهم ويعطي النقود إلى صاحبها على أن يسدد المبلغ خلال سنتين بأقساط شهرية فيكون إجمالي المبلغ المسدد315000 أي بزيادة خمسة في المائة فهل هذا حلال أم ربا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي توصيف المعاملة غموض، لما ذكرت من كون البنك إنما يدفع الثمن عن المشتري لكنه يتولى بيع الأسهم ثم يدفع ثمنها للآمر بالشراء، لكن من حيث الإجمال إذا كان البنك يشتري الأسهم لنفسه أولا، وإنما يوكل الآمر بالشراء في شرائها له، فإذا دخلت في ملك البنك وضمانه باعها للآمر بالشراء بربح ليبيعها الآمر بالشراء وينتفع بثمنها، وإذا كان كذلك فلا حرج في تلك المعاملة إذا كانت الأسهم ذاتها مشروعة، وإن كان الأولى عدم توكيل البنك للآمر بالشراء في شراء الأسهم بعدا عن شبهة التحايل على الربا، وأما لو كانت المعاملة حقيقتها كون البنك يسدد ثمن السهم عن الزبون، ثم يستوفيه منه بزيادة فهذا ربا لكونه مجرد قرض بفائدة، وفرق بين القرض بفائدة والبيع بربح، كما بينا في الفتويين رقم: 110027، ورقم: 66178.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيف يتصرف من اشترى أسهما ويخشى أن يكون قد تعامل بالربا
ضوابط المتاجرة في الأسهم والعملات عن طريق الإنترنت
ضوابط المتاجرة في العملات وتداول الأسهم
ضوابط عامة في حل أو حرمة الأسهم
الضوابط الشرعية العامة لشراء الأسهم والاستثمار فيها
إنفاق الأم ربح شهادات الاستثمار على دراسة أبنائها هل يسقط عنها الزكاة؟
واجب من اشترى أسهما لشركة تودع مالها في البنوك وباعها بسعر أعلى
كيف يتصرف من اشترى أسهما ويخشى أن يكون قد تعامل بالربا
ضوابط المتاجرة في الأسهم والعملات عن طريق الإنترنت
ضوابط المتاجرة في العملات وتداول الأسهم
ضوابط عامة في حل أو حرمة الأسهم
الضوابط الشرعية العامة لشراء الأسهم والاستثمار فيها
إنفاق الأم ربح شهادات الاستثمار على دراسة أبنائها هل يسقط عنها الزكاة؟
واجب من اشترى أسهما لشركة تودع مالها في البنوك وباعها بسعر أعلى