عنوان الفتوى : حكم تناول دواء لتعجيل الحيض للخروج من العدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مالكية مطلقة وأرضع ولكن الدورة لا تأتيني إلا بشكل متباعد يعني كل ثلاثة أو أربعة أشهر، فماذا أفعل لأخرج من العدة؟ وهل أستطيع الذهاب للطبيبة لأنظم دورتي حتى أخرج من العدة بشكل أسرع قليلا علما أنني لست حاملا؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت السائلة تريد أن تذهب إلى الطبيبة لتعمل لها ما يتسبب في نزول الحيض قبل فترته المعتادة لتخرج من العدة في زمن أقل من الزمن المعتاد، فإن الدم النازل بسبب علاج غير معتبر في العدة على المشهورفي المذهب المالكي، أي لا يحسب الطهر الذي يعقبه في الأطهار الثلاثة، ففي الشرح الكبيرعلى مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف في تعريف الحيض: الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه ـ لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك، ومن هنا قال سيدي عبد الله المنوفي: إن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضا قائلا: الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحل، قال الدسوقي في حاشيته معلقا هنا: قَوْلُهُ: لَا تَبْرَأُ بِهِ من الْعِدَّةِ ـ أَيْ لَا يَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَتُهَا وَخُرُوجُهَا منها، وَقَوْلُهُ وَلَا تَحِلُّ أَيْ وَلَا تَحِلُّ بِسَبَبِهِ لِلْأَزْوَاجِ وَهَذَا عَطْفُ لَازِمٍ على مَلْزُومٍ وَإِنَّمَا قال الْمَنُوفِيُّ الظَّاهِرُ أنها لَا تَحِلُّ بِهِ الْمُعْتَدَّةُ ولم يَجْزِمْ بِعَدَمِ حِلِّهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ اسْتِعْجَالَهُ لَا يُخْرِجُهُ عن الْحَيْضِ كَإِسْهَالِ الْبَطْنِ فإنه لَا يَخْرُجُ الْخَارِجُ عن كَوْنِهِ حَدَثًا. انتهى.

فعلى هذا القول، يجب على السائلة أن تصبر حتى تنتهي عدتها دون أن تتسبب في تعجيل الحيض، فإن العدة بالنسبة للحرة التي تحيض لا تنقضي إلا باستكمال ثلاث حيضات، وقيل بثلاثة أطهار، وهو قول المالكية والشافعية، ولو طالت فترة ما بين الحيضات، لأن الله تعالى ربط العدة باستكمال ثلاثة قروء فقال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}.

وانظري الفتوى رقم: 3595، لبيان أقوال أهل العلم في المراد بالقرء، ويرى جمهور العلماء أن استعجال القرء يفيد في الخروج من العدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125699، وعلى هذا القول فلا مانع من أن تذهب السائلة للطبيبة لتناول ما يسبب تعجيل الحيض إذا لم يسبب لها ضررا، ويحسب الحيض من العدة بشرط أن لا يقل ما بين الحيضتين عن ثلاثة عشر يوما كما تقدم في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما