عنوان الفتوى : هل يشرع للمتزوج أن يتزوج من خادمته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للرجل الزواج من الشغالة التي تعمل في المنزل مع علم الزوجة الأولى، والزوجة الأولى تنفق والثانية لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في أن يتزوج من العاملة لديه إذا توفرت شروط صحة النكاح كما بينا في الفتوى رقم: 56516، وأما مسألة النفقة فالذي يتحملها هو الزوج ما لم تسقطها الزوجة عنه وتبرئه منها أوتتبرع بالنفقة من مالها عليه أوعلى زوجته الثانية .
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 20323 علما بأن السؤال غير واضح.
.والله أعلم.