عنوان الفتوى : الترهيب من التبني
عمّتي متزوجة من أحد الأقارب ولم يرزقها الله بذرّيّة، ففكّرت أنا وزوجتي في أن ننجب طفلا فإن كان ذكرا نعطيه لها وبذلك تكون عمّتي وزوجها محرما له، لكن زوجها اشترط أن يكتبه باسمه. فما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاؤكما ابنكما لعمتك وزوجها ليتربى في بيتهما من غير أن ينسب إلى زوج العمة ويتبنياه بل للأنس به وتربيته.. فالأصل فيه الجواز. وقد تنالان بذلك أجرا إن استحضرتما النية الصالحة ولم يترتب على ذلك ضياع الولد في دينه وبدنه وأخلاقه.
أما تبينهما له ونسبته إلى زوج العمة فذلك محرم تحريما غليظا في شريعة الله تعالى، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}.
فلا يجوز إذاً أن تعطيا أحد أبنائكما لزوج عمتك ليتبناه وينسب إليه سواء تمت نسبته إليه في الأوراق الرسمية أم لا.
ومعلوم أن التبني تترتب عليه مفاسد كثيرة كاختلاط الأنساب، وتوريث من لا يرث، وانتساب الشخص لغير أبيه إلى غيرها من المفاسد، وراجع المزيد في الفتوى رقم : 120202 والفتوى رقم : 117871
ثم ما ذكرته من المحرمية صحيح طالما أنه طفل ذكر.
والله أعلم.