عنوان الفتوى : لا حرج في البيع بالتقسيط والربح فيه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أتقدم لكم بسؤال عن البيع بالتقسيط، فقد عرض علي أحد الزملاء الدخول بتجارة السيارات بالتقسيط، والفكرة تقوم على شراء سيارة بقيمة 43000 ألف ريال وبيعها بالتقسيط على 42 شهرا، وكل قسط 1800، وبالتالي يصبح مجمل ثمن السيارة 75600 ريال أي نسبة الربح حوالي 80%، فهل يجوز هذا شرعا؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في البيع بالتقسيط والربح فيه، إذ لا حد لأكثر الربح شرعا، والأجل له حصة من الثمن، فلا يستوي البيع بالعاجل مع البيع بالآجل، فمن اشتري سلعة وأراد بيعها بثمن مقسط بربح معلوم فلا حرج عليه في ذلك، وننصحك بالاطلاع على أخلاقيات وسلوكيات التاجر المسلم في الفتوى رقم: 19702.
والله أعلم.