عنوان الفتوى : هل ينسب الطفل للزوج إن ولد بعد سبعة أشهر من الزواج وهل يرثه إن مات
رجل تزوج من امرأة وبعد 7 أشهر تم وضعها لطفل كامل النمو أي وزنه أكثر من 2 كيلو ثم سألها عن الولد على أنها كانت حاملا من شخص آخر، وقد توفي الزوج، فما حكمها وحكم الطفل في الإرث؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ كلّ من تلده الزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها، فإذا ولدت الزوجة ولدا بعد ستة أشهر من زواجها ثبت نسبه من الزوج، قال البهاء المقدسي: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدًا يمكن كونه منه بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها لحقه نسبه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
ولا يملك الزوج نفي الولد عنه إلا باللعان، قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.
فإن كان الزوج لم ينف نسب هذا الولد باللعان، فالولد ولده يرثه إذا مات، وإذا كان الزوج قد مات والزوجة في عصمته لم تبن منه بطلاق أو خلع فإنها ترثه، وانظر الفتوى رقم: 143697.
والله أعلم.