عنوان الفتوى : السنة في الاستخارة هي الدعاء بالمأثور
هل دعاء الاستخارة واجب بالنص كما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم تسمية الأمر تكفي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سياق حديث الاستخارة أن دعاءها توقيفي، لقول جابر ـ رضي الله عنه: كما يعلمنا السورة من القرآن ـ وهو ما يقضيه قول بعض أهل العلم كما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث الاستخارة قال: قوله كالسورة من القرآن في رواية قتيبة عن عبد الرحمن الماضية في صلاة الليل كما يعلمنا السورة من القرآن، قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث ابن مسعود في التشهد: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه ـ أخرجه المصنف في الاستئذان، وفي رواية الأسود بن يزيد عن بن مسعود: أخذت التشهد من في رسول الله كلمة كلمة ـ أخرجها الطحاوي، وفي حديث سلمان نحوه وقال حرفا حرفا أخرجه الطبراني، وقال ابن أبي جمرة التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي، قال الطيبي فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن.
وعلى ذلك، فالسنة في الاستخارة هي بالدعاء المأثور، ولكن للمسلم أن يدعو الله تعالى ويسأله حاجته بأي لفظ شاء، لعموم الأدلة الكثيرة في ذلك مثل قول الله تعالى: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}.
وقد بينا أن الاستخارة من أصلها مستحبة في المباح وليست واجبة، وأن السنة فيها أن يدعو المسلم بالدعاء المأثور، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 73707، 4823، 61077، للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.