عنوان الفتوى : حكم الحيلة لدفع أقل مما يجب دفعه للضمان الاجتاعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في الإمارات وعندي الجنسية الإيرانية وعملت ضمانا اجتماعيا في إيران بمبلغ شهري: 25000 ألف تومان ـ والذي يقتطع من الإيراني الذي يعمل داخل إيران عن طريق واسطة من غير علم الحكومة الإيرانية، علما بأن الملبغ الحقيقي الذي يجب دفعه للإيراني الذي يعمل خارج إيران هو مبلغ 90000 ألف تومان، فما حكم هذا التأمين ـ يشبه لنظام التقاعد؟ ميزات الضمان الاجتماعي: 1ـ صرف دفتر للعلاج بخصومات معينة حيث العلاج غير مجاني. 2ـ صرف راتب شهري عند العجز أو بلوغ سن التقاعد وعند موت الأب يصرف راتب شهري للورثة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضمان الحكومي الغالب فيه أن المراد منه هو التعاون والإرفاق، وليس الربح والمعاوضة، لكون الدولة هي التي تتبناه ولا قصد لها من ورائه في الغالب سوى نفع عموم أفراد الأمة، فلا حرج في الاشتراك فيه والانتفاع بخدماته من تخفيض أو رواتب عند العجز أو غيره، لكن لا بد من التزام شروط ذلك الضمان، ويحرم التحايل عليه سواء في الدفع أو الأخذ. وبناء على ذلك فما فعلته من الحيلة لدفع أقل مما يلزمك دفعه لا يجوز لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. أخرجه أبو داود.

 والله أعلم.