عنوان الفتوى : كيفية التصرف إذا اختلطت الفائدة برأس المال ولم يمكن تمييزها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قد من الله الكريم عز وجل ببعض المال وخوفا من أن يضيع أو أن يتلف اضطررت لوضعه في بنك ربوي لأنه لا يوجد عندنا أي بنك إسلامي أو بنك فيه قسم إسلامي كما في بعض البلدان وبحكم أحوالي في الدنيا أضطر أحيانا ألى أخذ قسط من المال وأحيانا يمن علي الله عز وجل بمال فأضيفه إلى رصيدي ولكن بحكم ما يدخل وما يخرج من المال اختلط علي المال الربوي فلم أعرف نسبته وذلك بسبب أن النسبة من الفائدة تختلف بقدر المال، فكيف أتصرف؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكن الرجوع إلى البنك ومعرفة رأس المال من الفائدة ولكن إن كان ذلك غير ممكن والتبس قدر الحرام فالواجب الاجتهاد والاحتياط في ذلك، قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام.

وقال ابن مفلِح في الفروع: ومتى جهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراماً، نقله فَوْرانُ فدل هذا على أنه يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي.

وقال ابن العربي في تفسيره أيضاً: فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له.
وبناء عليه فالواجب عليك الاجتهاد في ما يغلب على ظنك أنه هو الفوائد الربوية المحرمة فتدفعها إلى الفقراء والمساكين تخلصا منها وما بقي من رأس مالك فهو حلال لك. وإذا كنت تخاف ضياع المال أو سرقته فأنت معذور في إيداع المال بالبنك الربوي للحاجة إلى ذلك وعدم وجود بديل إسلامي لكن لا بد من الاقتصار على محل الحاجة كفتح حساب جار بدل التوفير ونحوه لتحقق الغرض المقصود به وهو أخف شرا.وانظر الفتوى رقم: 57474.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه