عنوان الفتوى : الأخت مع الأم والأخوين لأم والأخوات لأب والزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد مصطفى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن اخته الشقيقة وأخواته لأبيه وأخويه لأمه ذكر وأنثى وعن أمه - فما يخص كل واحد منهم فيما تركه أفيدوا الجواب ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى المذكورة من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما الذكر والأنثى سواء ولأمه السدس فريضة لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم ولأخواته لأبيه سهمان بالسوية بينهن ولأخيه وأخته لأمه أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأم السهمان الباقيان من السبعة عشر سهما - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...