عنوان الفتوى : حكم شرط الوكيل على الشركة المتعاقد معها إعطاءه نسبة ربح إن باعت في منطقته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو أن تاجرا تعاقد مع شركة لبيبع لها بعض مبيعاتها على أن تكون له نسبة معينة من الربح، وتعاقدا على ألا تبيع الشركة لأحد ممن هم في منطقة التاجر، وأنه إن جاء أحد من الزبائن الذين هم في منطقة التاجر ليشتري من الشركة أن تبيع له الشركة وأن لا تنسى نسبته وتسلم من قبل الشركة للتاجر. فهل يصح مثل هذا العقد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العقد يشبه عقد الوكالة الحصرية التي سبق بيانه في الفتوى رقم: 141309.
وأما كون الأجرة نسبة من أرباح المبيعات فانظر حكمه في  الفتويين: 63067، 74930.

وأما عن شرط الوكيل على الشركة أن تعطيه نسبته من الربح إذا قامت هي بالبيع المباشر لأحد من منطقته، فإذا كان هذه اعتياضا عن حقه في الانفراد بالبيع في هذه المنطقة بموجب تلك الوكالة الحصرية  وكان مبلغ الاعتياض معلوما فلا بأس إن شاء الله، والأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري