عنوان الفتوى : يرد المال للخادمة إن خصم منها أو للأب إن لم يخصمه منها
كانت لدينا خادمة وكان أبي يوقعها على ورقة كلما طلبت منه مالا، وكنا نطلب من أبي مالا على أنه لها ونوقع بدلها وهي لا تعلم على أننا سوف نرده لها قبل أن تسافر، وأبي لا يعلم بذلك، فهربت ورجعت فسفرها أبي لأننا لا نريدها بعد أن هربت، مع أننا لم نسئ معاملتها أبدا فسافرت في وقت لم يكن لدينا المال ولم نقل لأبي، لأن أبي عصبي ونخاف منه الآن، وهي قد سافرت ولا نعرف لها عنوانا أو أي وسيلة توصلنا لها، فماذا نفعل الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال الأب إما أن يكون أدى إلى الخادمة جميع مستحقاتها ولم يحسب عليها ذلك المال الذي أخذتموه باسمها وحينئذ فإن ذلك المال هو للأب ويرد إليه ولو بطرق غير مباشرة، وأما إن كان الأب قد احتسب ذلك المال على الخادمة وخصمه من مستحقاتها فعليكم إيصاله إليها إن استطعتم ذلك، ويمكن البحث عنها من خلال المكاتب التي استقدمتها ونحوها، فإن أيستم من الوصول إليها فلكم أن تتصدقوا به عنها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين.
واستغفروا الله تعالى من الكذب والخيانة وتوبوا إليه، إنه هو التوب الرحيم.
والله أعلم.