عنوان الفتوى : هل تأثم إن غيرت تسمية مكان عملها لتحصل على إعفاء من الخدمة
عندنا في مصر ما يسمى بالخدمة العامة ولا بد حتى آخذ راتبي كاملا أن أكون قد أديتها أو عملت إعفاء منها، والإعفاء في حالة التحقت بعقد حكومي يمكنني من عمل إعفاء منها، وإذا لم أعمل إعفاء بالعقد الحكومي سأحصل على مبلغ رمزى جدا جدا وقد التحقت بعمل بالجامعة وعندما ذهبت لعمل إعفاء أخذت معي ورقة من الإدارة بالجامعة تفيد بأنني أعمل، وعندما قدمتها للموظفة طلبت مني كتابة خطاب، وهذه الموظفة لا أعرفها فهذه أول مرة أراها وأملت علي أن أكتب أنني أعمل في المدينة الجامعية وأنا لا أعمل في المدينة الجامعية ولا أعرف ما السبب وهل صيغة الخطاب تكون كذلك، فكتبت أنني أعمل في المدينة الجامعية كما قالت لي، والذي يزعجني أنني لم أستفسر منها جيدا لماذا أكتب المدينة بالذات، وسألت موظفة أخرى هل لابد للإعفاء أكون في المدينة الجامعية ففهمت أنه ليس بشرط فعملت الإعفاء وأخذت الراتب كاملا ولا أقدر أن أعمل إعفاء آخر في المكان الصحيح، لأنني أخذت إعفاء من أداء الخدمة العامة، وأساس الإثبات أنني أعمل بالجامعة هي ورقة الإدارة التي أخذتها وهي التي عن طريقها أستطيع أن أعمل إعفاء، وهذا العمل قد عملت به ولم يتم التجديد لي وتركت المكان الذي أعمل فيه بالجامعة فترة، لكن من الممكن أرجع للعمل بالجامعة وأستخدم ورقة الخدمة العامة هذه حتى أحصل على الراتب كاملا ولذلك أريد أن أسألكم ما حكم الدين في هذا الموضوع؟ وهل الراتب حلال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الإشكال في تسمية مكان العمل، فالسائلة تعمل في الجامعة والموظفة كتبت في المدينة الجامعية ويبدو أن الأمر هين، وفي كل الأحوال مرد هذا إلى الجهات المسؤولة فيستفسر منها، فإن كان وفق شروطها وضوابطها فلا حرج عليك وإلا فيلزمك مراعاة الشروط والضوابط لاستحقاق الراتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبوداود.
والله أعلم.