عنوان الفتوى : إزالة الأم شعر عانة ابنتها لا يجوز
هل يجوز للأم أن تزيل الشعر من عورة ابنتها بدون التمعن في النظر؟ وذلك لصغر سنها وعدم قدرتها على القيام بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأم أن تزيل الشعر من عورة ابنتها، لما في ذلك من الاطلاع والنظر إلى ما أمر الله بحفظه وكف البصر عنه، ففي الترمذي وأبي داود وابن ماجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، قلت: يا نبي الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس".
وقال الإمام النووي في (المجموع): (ويحلق عانته بنفسه، ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها، فيجوز مع الكراهة).
وعلى الأم أن ترشد ابنتها إلى كيفية إزالة الشعر النابت على العورة بدلاً من مباشرتها هي لذلك، وهناك من مزيلات الشعر ما يغني عن مباشرة الأم لذلك، وهذا كله ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة إلى ذلك، فإن كانت ثمة ضرورة ملجئة كأن تكون البنت معاقة جسدياً فلا بأس إذا طال شعر العانة.
والله أعلم.