عنوان الفتوى : حكم ارتداء الفضة للوقاية من الحسد، أو فيها شيء من القرآن
هل يجوز ارتداء الفضة للوقاية من الحسد؟ أو فضة بها سورة يس أو آية الكرسي أو شيء من القرآن؟ و ما حكم من يفعل ذلك؟ و كيف يتوب إن كان ذلك شركا هل عليه الشهادة و الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقاية من الحسد لها طرق مشروعة سبق بيانها في الفتوى رقم : 24972
وليس من تلك الأسباب لبس الفضة أو نحوها، وعليه فلبسها لهذا الغرض غير جائز وهو داخل في التمائم المحرمة، فمن فعل ذلك معتقدا في التميمة النفع والضر من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وأما إن كان يعتقده سببا وليس نافعا بذاته فذلك يدخل في الشرك الأصغر ، وانظر الفتوى رقم : 4137
أما إذا كان تعليق الفضة أو غيرها لأجل أنها مكتوب عليها شيء من القرآن ففي حكم تعليقها خلاف بين أهل العلم، والأحوط تركها كما رجحناه في الفتوى رقم : 162465
ومن وقع في الشرك –والعياذ بالله- فتوبته النطق بالشهادتين والإقلاع عن العمل الشركي، والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه.
قال في زاد المستقنع: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومن كفر بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. انتهى.
ولا يشترط للتوبة من الشرك الاغتسال لكن في وجوبه دون اشتراطه خلاف بيناه في الفتوى رقم : 147945
والله أعلم.