عنوان الفتوى : إباحة المشروبات الغازية ما لم يثبت ضررها أو احتواؤها على محرم
كنا قد قرأنا في فتوى سابقة لكم أنه يحرم من المشروبات الغازية ما يضر الإنسان، وقد تبين لنا بعد البحث في هذا الموضوع طويلا الضرر العظيم لها، وأنه لا نفع فيها على الإطلاق، ويمكنكم التأكد أكثر بالبحث في هذا الموضوع، ولدي من الأبحاث الكثير ولا يمكنني وضعها هنا، لأن الروابط باللغة الانجليزية، وأنا على استعداد لتقديمها لكم في أي وقت، فهل تكون بذلك حراما؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن بيع وشراء المشروبات الغازية جائز، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}.
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا أن يثبت أن فيها شيئا من النجاسات كخنزير لم يتم تحويله كيمائيا إلى مادة أخرى قبل إضافته إليها، أو أن فيها شيئا من المسكرات، أو أنها تضر الصحة ضررا بينا، فعندئذ يحرم تناولها وبيعها وشراؤها، ومدار إثبات ذلك، إنما هو المختبرات الموثوقة المتخصصة، وحتى يثبت ذلك تبقى تجارة المشروب المذكورة على الأصل وهو الإباحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 119715.
ووجود بعض الأبحاث التي تفيد بثبوت الضرر فيها مطلقا لا يمكن الحكم بناء عليه مادام كثير من الباحثين يخالفون ذلك ويدحضون نتائج تلك البحوث.
والله أعلم.