عنوان الفتوى : المرجع في حل أو حرمة ما أخذته من أكياس هو المتجر
إخوتي أحتاج إلى المساعدة, إنني أعيش الآن في أمريكا، و كنت قد ذهبت إلى أحد المتاجر لأبتاع بعض الحاجيات و التي يجب أن أضعها في الأكياس النايلونية الموجودة من أجل الزبائن و ليس لها ثمن، و كنت بعد تفريغها في المنزل أستعملها لسلة القمامة . و لكن في بعض المرات التالية التي ذهبت فيها إلى المتجر تعمدت أن آخذ من هذه الأكياس زيادة عن حاجتي حتى أستطيع استعمال هذه الزيادة لنفس الغرض، مع العلم أن المتجر هو شركة كبيرة أعني أن صاحب المتجر غير موجود، و لقد علمت أن ما آخذه علي به حرمة فكيف أكفر عن ذنبي؟ و لكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتجر لا يأذن عادة في أخذ أكثر مما يحتاجه المشتري لسلعته، وقد أخذت ذلك دون إذن المسؤول عنه، أو لم تكن مثل هذه الأكياس مما يؤذن في أخذه عرفا لحقارته، فلا بد لك من رد ما أخذت إن كان باقيا أو مثله إن كان موجودا وإلا فقيمته، ما لم يبرئك من هو مخول بذلك في المتجر من صاحبه أو عماله الموكل إليهم في مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه. رواه أبو داود.
والله أعلم.