عنوان الفتوى : هل يجوز لمن استغنى عن مال الضمان التصدق به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي مسجل في الضمان الاجتماعي ورزقه الله بمال ولم يعد محتاجا لمبلغ الضمان فذهب أخي لموظف الضمان لكي يلغي تسجيله فلم يتجاوبوا معه وقالوا له إذا كان والدك غير محتاج فتصدق به على معرفتك، فهل يجوز أن يعطيه لأولاد أختي المتوفاة وهم محتاجون؟ أم ماذا يفعل به؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذا الرجل قد صار غير مستحق لهذا الضمان بأن كانت شروطه لا تنطبق عليه فعليه أن يرد المال إلى الجهة المانحة ويبين لهم حقيقة أمره ولا يلتفت إلى كلام الموظفين ما لم يكن عندهم  تخويل صحيح بهذا الجواب، وإذا كان لا يمكنه رد المال  فليتصدق به على المستحقين له من الفقراء، سواء في ذلك أولاد أخته أو غيرهم ممن ينطبق عليه شرط الاستحقاق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح