عنوان الفتوى : التطليق دون إذن الزوج لا يصح دون مسوغ
أنا متزوج من داغستانية زواجاً شرعياً وعندما ذهبت في زيارة إلى أهلها أخذت الأولاد معها، وكنت فترة سنتين أحاول معها العودة إلى وطني إلا أنها في النهاية رفضت العودة، وهي الآن في دولة أخرى غير داغستان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكن لامرأة أن تحصل على الطلاق بدون رضى زوجها إلا بحكم من القضاء الشرعي يفرق بينهما ولو بدون رضاه إذا ثبت عند القاضي مضارته لزوجته أو عدم التزامه وقيامه بحقوقها الشرعية.
والمرأة المطلقة يسقط حق حضانتها للأولاد بزواجها، وكذلك بعدم إقامتها في بلد الطفل، وينتقل إلى أمها كما هو مبين في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 9779.
لكنه في الحالة المذكورة في السؤال يسقط حق الجدة (أم الأم) في الحضانة.
لكن ننصحك بعمل كل الأسباب التي تحفظ بها الأسرة وتعيد زوجتك إليك، فإن تعذر الأمر فلا حرج عليك في طلاقها. والخير فيما اختاره الله.
والله أعلم.