عنوان الفتوى : طالب صديقك بمالك ورد إليه كتابه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطاني صديق لي كتابا بعنوان "محمد عليه الصلاة و السلام" وبعد فترة طلب منّي مبلغا ماليا كسلفة لأجلٍ بيننا، ومرّت تلك الفترة وطال الزمن عليها، وفي أحد الأيام تشاجرنا لمشكلٍ بيننا (ليس على السلفة) ولم نتقابل بعدها فهل أستطيع اعتبار ذلك الكتاب كعوض لمالي ؟ وإن كان ذلك حراما فهل أستطيع الاحتفاظ به إلى أن يرجع لي حقِّي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فمن حقك مطالبة صاحبك بمالك الذي أقرضته إياه، وعليك أن ترد إليه كتابه الذي أعطاكه على سبيل العرية، ولم تذكر في السؤال أنه منعك إياه. ولذا فليس لك أخذ كتابه عوضا عن حقك، وليس لك حبس الكتاب عندك حتى يؤدي إليك حقك. 

والله أعلم.