عنوان الفتوى : زوج وأخوات شقيقات وأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الشيخ حسن صالح فى زوجة توفيت قبل الدخول بها عن زوجها وعن أخوات خمس إناث شقيقات وعن أم. فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الخمس الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات المذكورات. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الخمس المذكورات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأم المذكورة السهم الباقى

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...