عنوان الفتوى : كيفية توزيع راتب التقاعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبو زوجي منذ حوالي أكثر من شهر، ترك زوجتين الأولى أم زوجي لم يعش معها منذ 12 سنة أو ما يقارب، وذهب ليتزوج الثانية. للتوضيح نحن نقطن بفرنسا الآن لدينا مشكلة هنا في فرنسا ولا يخفى عليكم ممنوع تعدد الزوجات، يعني أن الزوجة الثانية لا ينبغي لها الوجود الآن الدولة سوف تعطي حماتي معاشا لوفاة زوجها في حين أن الزوجة الثانية ليس لها مدخول، مع العلم أن حماتي كان لديها معاشها الشخصي. المشكل هل تجب قسمة معاش المتوفى على الزوجتين أم إن حماتي يحق لها كلا المعاشين؟ أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن تركة المتوفى تقسم بين الورثة ومنهم الزوجتان سواء كانت الدولة تعترف بالزواج الثاني أم لا , وما دام الرجل توفي عن زوجتين في عصمته فإن لكل واحدة منهما حقا في التركة. ومعاش التقاعد إن كان في حقيقته مستحقات سابقة للمتوفى على جهة العمل فهو من جملة التركة ويجب قسمته على كل الورثة ولا تختص به الزوجتان. وإن كان معاش التقاعد هبة من الدولة فهو لمن حددتهم الدولة، فإذا أرادت به الزوجة المعترف بها عندهم فهو لها ولا حق للزوجة الثانية فيه؛ لأنه هبة تصرف من الواهب للموهوب له. وانظري الفتوى رقم: 165939 والفتاوى المرتبطة بها عن كيفية توزيع راتب التقاعد .

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء