عنوان الفتوى : الأب إن أراد الهجرة فهل يحق له أخذ أولاده الذين هم في حضانة مطلقته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا الذي سأل الفتوى رقم وعندي سؤال يريد أخي الكبير جوابه وهو: أن أخي له ابن واحد وبنت واحدة، لكن بأسباب قد طلق زوجته ثلاث طلقات شرعية ، وزوجته المطلقة أخذت ابنهما وبنتهما كليهما بواسطة الحكومة الكفرية إجبارا و الآن هما عند أمهما ،أخي الآن عازب إذا هاجر من هذا البلد هل يسأل عن ولديه وعمر ابنه 2 وعمر بنته 3 ونصف ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الطلاق إذا حصل كانت حضانة هذين الطفلين حقا لأمهما ما لم تتزوج - إذا كانت أهلا لحضانتهما - وحينئذ لا بأس في تركهما لها. وانظر الفتوى رقم: 1251. ويبقى النظر في كونه يريد أن يسافر عن هذا البلد، فهنا قد نص جمهور الفقهاء على أن الأب أحق بالحضانة إن أراد أن يسافر سفر نقلة كما هو مبين بالفتوى رقم: 123083.

وأما إذا كانت الأم ليست أهلا للحضانة كأن كانت كافرة أو فاسقة فتسقط حضانتها على الراجح من أقوال الفقهاء، ويجب عليه حينئذ بذل الجهد في تخليصهما منها، فإن فرط فهو آثم، وإن بذل وسعه ولم يستطع فلا إثم عليه. وتراجع الفتوى رقم: 93418.

  والله أعلم.