عنوان الفتوى : حكم الاقتراض من شركة تقترض من البنوك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أستفسر عن ما يلي: أنا شاب عاطل عن العمل من فلسطين، بحاجة للعمل، فوجدت أنه لا مجال إلا أن أفتح مشروعا صغيرا خاصا بي، لذلك لا بد من وجود رأس مال، وتوجد مؤسسة تدعى مؤسسة فاتن تعطي قروضا تجارية، وقروضا على نظام المرابحة الإسلامية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك أمرين أولهما عن كيفية المرابحة وهي معاملة جائزة إذا روعيت شروطها.
 ويمر هذا النوع من البيوع لدى الشركات ونحوها غالبا بثلاث مراحل:
1- يتواعد المتعاقدان على الصفقة التي ستحصل بينهما.
2- يقوم المأمور باشتراء السلعة من صاحبها، فتدخل في ملكه وضمانه ويقبضها بما يعتبر قبضا حقيقة أوحكما. والقبض يكون في كل شيء بحسبه، فمنه ما يكون بالتخلية، ومنه ما يكون بالحيازة، وهكذا. كما بينا في الفتوى رقم 102515.

3- يشتريها الآمر بالشراء من المأمور بثمن يتفقان عليه ولو كان أكثر من ثمن المثل، وسواء كان الثمن نقدا أو لأجل، فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 1608.

وأما المسألة الثانية فهي حول حكم التعامل مع الشركة التي قد تجري معاملات محرمة ويكون رأس مالها مختلطا.   فالجواب أنه لاحرج في معاملتها فيما هو مباح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وقد كانوا يتعاملون بالربا فيما بينهم، ومع من لايتقي الحرام، فلم يمنعه ذلك من معاملتهم، وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وهكذا كان الصحابة يعاملونهم .

والله أعلم.