عنوان الفتوى : لا يعتبر المال زكاة إلا بنية الزكاة عند إخراجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو عدم نشر سؤالي في الفتاوى المختارة: لدي ذهب يتعدى الميزان الشرعي لزكاة الذهب، وأستعمل نصفه تقريبا في الزينة، فهل تجب عليه زكاته، علما بأنني دائما أخرج مالا بنية الصدقة؟ أم لا بد أن نسمى نية زكاة الذهب مثلا؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الذهب المشار إليه قد أعددته للزينة واللبس فإن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة فيه، فمنهم من يوجبها ومنهم من لا يوجبها، والقول المفتى به في موقعنا أنه لا زكاة فيه حتى وإن لم يلبس ما دام قد أعد للزينة، وانظري الفتويين رقم: 134797، ورقم: 127824.

وإذا أرادت الأخت السائلة أن تخرج زكاة ذهبها أخذا بقول من أوجب ذلك فهو أحوط وأبرأ للذمة, ولكن لا تجزئ عنها الصدقات التي أخرجت سابقا بغير نية الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 132705، عمن أخرج مالا دون نية الزكاة فهل له أن يحسبه من زكاته؟.

والواجب عند إخراج الزكاة أن ينوي أنها زكاة وليس الواجب أن يسمي ويتلفظ بذلك، وراجعي في حكم التلفظ بالنية فتوانا رقم: 58210.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات