عنوان الفتوى : هل يحق للزوجة طلب الطلاق ومؤخر الصداق لعدم توفير الزوج سكنا مستقلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للزوجة الحق في طلب فسخ النكاح وإلزامي بدفع مؤخر الصداق بحجة أنني لم أف بالشرط الذي بيننا وهو منزل مستقل والقاضي وافق على طلبها. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

 فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا في مرافقه، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج. 

لما يترتب على سكناها مع أقارب الزوج من الضرر، مثل اطلاعهم على ما لا تحب أن يطلعوا عليه. ويزداد الأمر تأكيدا إذا تم اشتراط المسكن المستقل فإنه يجب عليه الوفاء به لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.

وراجع المزيد في الفتوى رقم : 116681.

وبناء على ذلك فإذا كنت لم توفر لزوجتك مسكنا مستقلا فيحق لها طلب الطلاق لعدم الوفاء بالشرط، ولحقها في المسكن المستقل.

كما تستحق زوجتك مؤخر مهرها إن كان باقيا فى ذمتك وراجع الفتوى رقم : 141146.

ومادام الأمر قد وصل لمحكمة شرعية فهي صاحبة الكلمة الفصل فيه، وإذا حكم القاضي بالطلاق لما يسوغ له الحكم به فيه فحكمه نافذ لأنه يرفع الخلاف، وراجع الفتوى رقم : 139688.

والله أعلم.