عنوان الفتوى: لا يجوز للمرأة أن تخرج لعرس أو غيره بدون إذن زوجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم خروج المرأة من غير رضا زوجها لحضور حفل زواج مع الجيران؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج لعرس الجيران أو غيرهم من غير إذن زوجها، وقد أوجبت الشريعة المطهرة على المرأة أن تقر في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا بإذن الزوج أو إلى ما لا بد لها منه مما يجري مجرى الضرورات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَأْخُذَهَا إلَيْهِ وَيَحْبِسَهَا عَنْ زَوْجِهَا، وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَتْ نَاشِزَةً عَاصِيَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُسْتَحِقَّةً لِلْعُقُوبَةِ. اهــ.
وانظر المزيد عما يترتب على خروجها بغير إذنه في الفتوى رقم: 139229.
والله أعلم.