عنوان الفتوى : حكم من تحاكم إلى القوانين الوضعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فظاهر بوضوح من خلال تتبع أسئلتك أنك مصاب بشيء من الغلو في هذا الباب، فاتق الله تعالى وانته عن الغلو فإنه يجر إلى شر عظيم وبخاصة في هذا الباب، وهذا المال الذي تركه لك أبوك هو ملك لك فانتفع به، ودع عنك هذا الهذيان من كونك كنت كافرا ثم أسلمت، واستحلالك التحاكم إلى القوانين الوضعية إن كان ناشئا عن جهل ـ كما هو الظاهر ـ فإنه لا يكون كفرا، ووضع الأموال تحت وصاية ما يسمى بالمجلس الحسبي صيانة لها أمر حسن، واعلم أن اليتيم لا يستحق التصرف في ماله بمجرد البلوغ، بل بأن يؤنس منه الرشد بعد بلوغه، كما قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.

وليس التحاكم للقانون الوضعي لأخذ ما علم الشخص أنه حق له شرعا مما يعد كفرا.

ثم اعلم أن مذهب الحنابلة خلافا للجمهور أن المرتد لو أسلم قبل قسمة التركة استحق نصيبه منها، قال في المغني: وَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ، قُسِمَ لَهُ. انتهى.

وإنما ذكرنا هذا تتميما للفائدة. وإلا فنحن نكاد نقطع بأن بك غلوا ووسوسة في هذا الباب ننصحك بطرحها عنك وألا تلتفت إليها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية