عنوان الفتوى : لا ضمان على مؤتمن مالم يفرط أو يتعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صندوق مالي في مركز خيري كانت المديرة مسؤولة عنه، وأعطت مفتاح الصندوق لمساعدتها لتخرج منه مبلغا من المال. وبعد فترة اكتشفوا أن المال نقص منه مبلغ 200 دينار أردني فعلى من الضمان المديرة أم المساعدة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمديرة مؤتمنة على الصندوق ولا ضمان على مؤتمن ما لم يفرط في أمانته، وبالتالي فينظر في توكيلها لمساعدتها في سحب المال من الصندوق إن كان لها فعل ذلك فلا ضمان عليها فيما ضاع منه، وأما إن كان فعل ذلك يعتبر تفريطا منها في حفظ أمانة الصندوق فهي ضامنة للمبلغ المذكور .

وأما مساعدة المديرة فإن كانت مخولة بالسحب كالمديرة فهي مؤتمنة أيضا ولا ضمان عليها ما لم يثبت تعديها، وأما إن كنت غير مخولة بذلك لكن فعلت ما أمرتها به المديرة وهي لا تعلم أنه ليس للمديرة توكيل غيرها في السحب فلا ضمان عليها أيضا. كالغاصب لو أمر غيره بذبح شاة مغصوبة وهو لايعلم فذبحها فالضمان على الغاصب لا على الذابح كما في القواعد الفقهية للسيوطي والزركشي وغيرهما. ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 15033، 18433 

والله أعلم.