عنوان الفتوى : حكم تنازل الوارث عن نصيبه مقابل مال دون علمه بالقيمة الحقيقية للتركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشكر لكم الرد على سؤالي السابق: هل يجوز أن يتنازل أحد الورثة بمقابل مادي برضاه للورثة الآخرين عن نصيبه من الإرث قبل أن يتم توزيع التركة وبدون علمه لتفاصيل ما تركه المتوفى من تركة، حيث إن المهم لديه هو التنازل عن نصيبه من جميع ما تركه المتوفى؟ أم يجب توزيع التركة أولا ثم يتنازل عن نصيبه؟ وقد قمتم بالرد عليه بالفتوى رقم: 2331708، فجزاكم الله خيرا على ذلك، وسؤالي التالي أيضا في نفس الموضوع: ماذا إذا تم اطلاع الوارث على التركة ولم يكن على علم بالقيمة الحقيقة للتركة؟ وهل يجوز أن يتنازل عن نصيبة بمقابل قبل القسمة حتى لو كان هذا المقابل أقل من القيمة الحقيقة لنصيبه؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمبنى الفتوى السابقة على أن التخارج في الغالب إنما هو بيع في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز، وكذا الصلح عنه ، والمراد بالمعلومية هنا: العلم بالتركة نفسها، لا العلم بقيمتها، فليس كل من يبايع يعلم قيمة المبيع، ولكن إذا كان المصالـَح عن نصيبه من التركة ليس على علم بقيمتها الحقيقية، واستأمن بقية الورثة واستنصحهم، فحكمه حكم المسترسل، وهذا لا يجوز غبنه غبنا يخرج عن العادة، وإلا ثبت له خيار الغبن، فيكون له فسخ العقد أو إمضاؤه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان المشتري مسترسلا ـ وهو الجاهل بقيمة المبيع ـ لم يجز للبائع أن يغبنه غبنًا يخرج عن العادة، بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة، أو قريب منها، فإن غبنه غبنًا فاحشًا فللمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه، فقد روي في الحديث: غبن المسترسل ربا ـ وثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب حتي يهبط به السوق، وأثبت الخيار للبائع إذا هبط، وذلك لأن البائع قبل أن يهبط السوق يكون جاهلًا بقيمة السلع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخرج المشتري إليه ويبتاع منه، لما في ذلك من تغريره والتدليس، وأثبت له الخيار إذا علم بحقيقة الحال، فهكذا كل من كان جاهلًا بالقيمة لا يجوز تغريره والتدليس عليه، مثل أن يسام سومًا كثيرًا خارجًا عن العادة ليبذل ما يقارب ذلك، بل يباع البيع المعروف غير المنكر. اهـ.

ومسألة خيار الغبن محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق لنا بيان رجحان أن المشتري إذا كان يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الغبن، بأن بلغ الثلث فما فوق، وراجع لتفصيل ذلك الفتويين رقم: 33215، ورقم: 63265.

ثم لا يخفى أن من النصيحة لهذا الوارث المراد مصالحته عن نصيبه من التركة أن يعرَّف بقيمتها، وقد قال جرير البجلي ـ رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

قال النووي: ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير ـ رضي الله عنه ـ رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده اختصارها: أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا فاشترى له فرسا بثلثمائة درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم، أتبيعه بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله، فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة، وصاحبه يرضى، وجرير يقول: فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها، فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء