عنوان الفتوى : حكم حفر قبر لنصراني ووضع الصليب عليه
هل يجوز لمسلم أن يبني قبراً لنصراني وعليه صليب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغاية ما يجوز للمسلم فعله تجاه موتى الكفار هو دفنهم ومواراتهم إذا لم يجدوا من الكفار من يقوم بذلك.
أما حفر القبر ووضع الصليب عليه أو نحو ذلك فلا يجوز، وذلك لعدة أمور:
منها: أن الصليب شعار الكفر وعلامة للكذب والانحراف والوثنية.
ومنها: أن الصليب وثن، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتكسير الأصنام.
ففي مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولاقبراً إلا سواه... إلى آخر الحديث.
وإذا كان المسلم مأموراً بتكسير الأصنام فكيف يجوز له نصبها؟!!
ومنها أيضاً: أن وضع الصلبان على قبور هؤلاء الكفار يعد إقرارا لهم على معتقدهم الفاسد وفيه تعظيم لهم ولكفرهم، وهذا كله محرم.
قال صاحب الإقناع وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي: وإنما منع المسلم من اتباع جنازة الكافر وإدخاله في قبره لما فيه من التعظيم له، فأشبه الصلاة عليه وهي محرمة بنص القرآن الكريم.
وبهذا يعلم السائل أنه لا يجوز لمسلم أن يحفر قبر الكافر مع وجود من يقوم بذلك من الكفار. أما وضع الصليب عليه فلا يجوز بحال من الأحوال.
والله أعلم.