عنوان الفتوى : حكم الرشوة لانتقال الموظف من مقر عمله لمكان قريب من سكنه
أنا خريجة كلية الطب، تم تعييني في منطقة نائية وليس متيسرا لي وجود محرم، وليس هناك حل لمشكلة النقل إلا بواسطة فلوس أوماشابه أو أن أعطي مرتبي للموظفين هناك، ويضبطوا الأمور من غيري إلى أن تتم سنة وأنقل عادي جنب سكني. هل لو بعدت عن هذا و تركت الوظيفة أكون متقية للشبهات أم إني أصعب الأمور وأترك رخصة أحلها العلماء وهي الاضطرار. أرجو الإجابة والتوضيح علما بأني استفتيت شيوخا وأباحوا للاضطرار ولكني أخشى الشبهة. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان توزيع الأطباء على المدن المختلفة توزيعا عادلا ليس فيه تمييز أو إجحاف بحق الطبيب، فلا تجوز الرشوة من أجل الانتقال لمدينتك أو قيام البعض بتوقيع الحضور لك زورا ، وإذا كانت إقامتك في تلك المدينة مأمونة فلا حاجة لمحرم يقيم معك ، وإنما يشترط المحرم للسفر كما بيناه في الفتوى رقم : 130920.
وأما إن كان التوزيع ظالما، فلا حرج عليك في دفع مال لمن يقدر على نقلك، فإن دفع المال لدفع الظلم والحصول على الحق جائز، وليس من الرشوة المحرمة كما بيناه في الفتوى رقم : 2487.
والله أعلم.