عنوان الفتوى : مات عن بنتين وزوجة وأخ من الأب وابن أخ شقيق
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 5 (ابن أخ شقيق) العدد 5-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن أبناء الأخ الشقيق محجوبون بالإخوة من الأب, فالورثة هم: الإخوة من الأب والزوجة والبنتان, للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث , قال تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنتين الثلثان لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، والباقي للإخوة من الأب, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما (24) , للزوجة منها ثلاثة أسهم (3) , ولكل بنت ثمانية أسهم (8) , ولكل أخ من الأب سهم واحد (1) .
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.